المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٣ - فالمحرمات
..........
و الكراهية ذكره في الخلاف [١] و به قال القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و المصنف [٤].
احتج الأوّلون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السّلام قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزبنة [٥].
و تمسّك الآخرون بالأصل، و هو معارض بالاحتياط، و مردود بما قلناه.
الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط [٦] و عليه ابن إدريس [٧] و بكراهته قال: في الجمل [٨] و هو اختيار المصنف [٩].
الرابعة: لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ، حرّمه في المبسوط [١٠] و كرّهه في غيره [١١]
[١] الخلاف: كتاب الحجّ مسألة ١٢٠ قال: يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة.
[٢] المهذب: ج ١، باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١٧ قال: و النظر في المرآة.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم ص ٦٨٨ س ٨ قال: و النظر في المرآة.
[٤] لا حظ المختصر النافع.
[٥] التهذيب: ج ٥ [٢٤] باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص ٣٠٢ الحديث ٢٧ و لفظ الحديث (لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنّها من الزينة).
[٦] المبسوط: ج ١ فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٦ قال: و لا يلبس الخاتم للزينة إلخ.
[٧] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٣٢ قال: و لا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم مزيّن به.
[٨] لا يخفى أن في الجمل أيضا قال بالحرمة، لاحظ ص ٧٣ س ٦ قال: و لا يتختم للزينة إلخ.
[٩] لا حظ عبارة المختصر النافع.
[١٠] المبسوط: ج ١، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٢١ قال: و لا شيء من الحليّ التي لم تجر عادتها به.
[١١] الجمل: ص ٧٣ س ١٢ قال: و أمّا التروك المكروهة الى أن قال: و لبس الحليّ الذي لم تجر عادة المرأة بها.