المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٥ - فالمحرمات
..........
الحلبي [١] و للاحتياط، و لا خلاف في الكراهية إذا لم يدم.
السابعة: لبس السلاح، و حرّمه في المبسوط [٢] و النهاية [٣] و كذا التقي [٤] و القاضي [٥] و ابن حمزة [٦] و ابن إدريس [٧] و اختاره العلامة في المختلف [٨] و كرّهه في غيره [٩] و اختاره المصنف [١٠] للأصل، و ربما كان الأوّل أرجح، للاحتياط، و لشهرته بين الأصحاب.
تنبيه الخلاف في هذه المسائل السبعة مع الحناء انما هو إذا فعلت لغير ضرورة، و لو فعلت للضرورة، أو على قصد السنة في مثل الخاتم و المرآة فلا كراهية و لا تحريم، و لا كفارة على القولين.
[٢] المبسوط: ج ١ فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٢ س ٥ قال: و لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلخ.
[٣] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٢ س ١ قال: و لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلخ.
[٤] الكافي: الحج ص ٢٠٣ س ٧ قال: و حمل السلاح و إشهاره.
[٥] المهذب: ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١١ قال: و لبس السلاح إلّا لضرورة.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٧ س ٣١ قال: و لبس السلاح مختارا.
[٧] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ٣٤ قال: و لا يجوز للمحرم لبس السلاح.
[٨] المختلف: كتاب الحجّ ص ١٠٠ س ٢ قال: المشهور تحريم لبس السلاح.
[٩] التحرير: في باقي المحظورات ص ١١٥ س ١٨ قال: (كح) الأقرب عندي كراهة لبس السلاح.
[١٠] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[١] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ١٦٢ الحديث ٤٤.