المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٧ - الجدال
[القلم]
و القلم: و في كل ظفر مدّ من طعام. و في يديه و رجليه شاة إذا كان في مجلس واحد، و لو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان. و لو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
[المخيط]
و المخيط: يلزم به دم، و لو اضطر جاز، و لو لبس عدة في مكان.
[حلق الشعر]
و حلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدّان، أو عشرة لكل مسكين مدّ، و صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا. و في نتف الإبطين شاة. و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين. و لو مسّ لحيته أو رأسه و سقط من رأسه شعر تصدّق بكفّ من طعام. و لو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.
[التظليل]
و التظليل: فيه سائرا شاة. و كذا في تغطية الرأس و لو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.
[الجدال]
و الجدال: و لا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، و في الثلاث شاة. و في المرّة كذبا شاة، و في المرّتين بقرة، و في الثلاث بدنة.
و قيل: في دهن للتطييب شاة. و كذا قيل في قلع الضرس (١)
قال طاب ثراه: و قيل في الدهن الطيب شاة [١] و كذا قيل في قلع الضرس.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: الدهن الطيب، و نعني به ما فيه طيب يحرم استعماله و يجب به الكفارة، و هو
[١] هذه العبارة في النسخ مختلفة، ففي النسخة المطبوعة كما أثبتناه في المتن، و في النسخة المخطوطة المحشاة بحواشي متعددة هكذا (و قيل في الدهن بالطيب شاة) و في نسخة اخرى مخطوطة و عليها آثار المقابلة هكذا (و قيل في الدهن الطيب شاة) و لما كانا لمراد معلوما فلا يهمّنا اختلاف النسخ.