المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٨ - الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم
..........
يخرج و يقضي الفائت، و لو زال العارض و قد بقي منه بقية، وجب أن يأتي بها إذا (خ) أداء بعد زوال العارض على الفور.
(ه) لم يعين زمانا، لكن شرط التتابع و اشترط على ربّه، فعند العارض يخرج ثمَّ يأتي بما بقي عليه متتابعا عند زوال العارض إن كان قد اعتكف ثلاثة، و ان كان أقلّ استأنف.
(و) لم يعين و اشترط التتابع و لم يشترط على ربّه، فإنه يخرج مع العارض، ثمَّ يستأنف اعتكافا متتابعا، لأنه وجب عليه متتابعا و لم يفعله كذلك و ليس شروعه معيّنا له، لأنه لم يعيّنه في نذره، فيجب عليه الإتيان به على وصفه الذي شرطه في نذره، جزم به المصنف في المعتبر [١] و استشكله العلامة في التذكرة [٢] و وجهه وجوبه بالشروع فيه فكأنه صار معينا فيبني على ما مضى منه، و هو ضعيف.
(ز) لم يعين و اشترط على ربّه، و لم يشترط التتابع، فإنه يخرج مع العارض، ثمَّ يستأنف إن كان قد اعتكف أقل من ثلاثة، و الّا بنى إن كان الواجب أزيد و أتى بالباقي ان كان ثلاثة فما زاد، و الّا فثلاثة.
(ح) لم يعين و لم يشترط التتابع و لا شرط على ربّه، فإنه يخرج مع العارض، و يستأنف ان لم يحصل ثلاثة، و الّا أتمّ ما بقي إن كان ثلاثة فأزيد، و الّا أتى بثلاثة.
فروع (أ) لو شرط المنافي كالأكل و الجماع، أو التكسّب بالصنائع في المسجد لم يصح
[١] المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٥ قال: السادس لم يعيّن و اشترط التتابع و لم يشترط على ربّه إلخ.
[٢] التذكرة: ج ١، الاعتكاف ص ٢٩٣ س ٢٢ قال: (و) لم يعين و اشترط التتابع إلى أن قال: ثمَّ