المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٨ - الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميت
و يستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن، و أن يعيد فاضل الأجرة، و أن يتمّم له ما أعوزه، و أن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر و إن كانت مجزئة.
و يكره أن تنوب المرأة الصرورة.
[مسائل]
مسائل
[الاولى من أوصى بحجة و لم يعيّن]
الاولى: من أوصى بحجة و لم يعيّن، انصرف الى أجرة المثل.
[الثانية لو أوصى أن يحج عنه و لم يعيّن]
الثانية: لو أوصى أن يحج عنه و لم يعيّن، فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفي ثلثه، و الّا اقتصر على المرّة.
[الثالثة لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن، فقصر]
الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن، فقصر، جمع ما يمكن به الاستيجار، و لو كان نصيب أكثر من سنة.
[الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميّت]
الرابعة: لو حصل بيد إنسان مال لميّت و عليه حجة مستقرة و علم أنّ الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحجّ. (١)
الطهارة، و الحاضر الذي لا يتمكن من الطهارة كالحائض، أو المستحاضة، و المبطون مع خوف التلويث يجوز لهما أن يستنيبا في الطواف.
قال طاب ثراه: لو حصل بيد إنسان مال لميت و عليه حجة مستقرة و علم أنّ الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر اجرة الحجّ.
أقول: الأصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا، فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج