المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٦ - الثاني في صفته
[الثاني في صفته]
الثاني: في صفته: و يشترط أن يكون من النعم ثنيّا غير مهزول، و يجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، و ان يكون تاما، فلا يجوز العوراء، و لا العرجاء، و لا العضباء، و لا ما نقص منها شيء كالخصيّ، و يجزئ المشقوقة الاذن، و أن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم، لكن لو اشتراها على انها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
فالثني من الإبل ما دخل في السادسة، و من البقر و المعز ما دخل في
عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [١] و به قال سلار [٢].
و الثاني: للشيخ في الخلاف: لا يجزئ الواحد في الواجب الّا عن واحد [٣] و اختاره ابن إدريس [٤] و المصنف [٥] و العلامة في أكثر كتبه [٦] و استند الكل الى الروايات [١].
(ب) يجوز ذلك في الندب و هو وفاق، و المراد به الأضحية المندوبة، لا الحج المندوب، لأنه يصير بالشروع واجبا، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا و اضطرارا،
[١] المقنع: باب الإفاضة من عرفات ص ٨٨ س ٤ قال: و تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت.
[٢] المراسم: ذكر: الذبح ص ١١٤ س ١ و تجزئ بقرة عن خمسة نفر و الإبل تجزئ عن سبعة و عن سبعين:
[٣] الخلاف: كتاب الحجّ مسألة ٣٤١ قال بعد نقل جواز الاشتراك ما لفظه: و قال مالك: لا يجوز الاشتراك إلّا في موضع واحد و هو إذا كانوا متطوعين، و قد روى أصحابنا أيضا، و هو الأحوط.
[٤] السرائر: باب الذبح ص ١٤٠ س ٢٢ قال: و لا يجوز في الهدي الواجب الّا واحد عن واحد إلخ.
[٥] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٦] التذكرة: ج ١ ص ٣٨٤ س ١١ قال: مسألة الهدي ان كان واجبا لم يجز الواحد الّا عن واحد إلخ.
[١] الوسائل: ج ١٠ ص ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح، فلاحظ.