المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٣ - أما الحلق
..........
الشيخ [١] لقوله تعالى (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ) [١] و ليس المراد به الجمع قطعا، بل امّا التخيير أو التفصيل، و الثاني يلزم منه الاجمال، و هو مرجوح، فتعيّن الأوّل، و لصحيحة حريز [٢].
و التفصيل- و هو وجوب الحلق على الملبّد و الصرورة، و إجزاء التقصير لغيرهما- أحد قولي الشيخ [٤] و أبي علي [٥].
و المراد بالصرورة من لم يحج حجّة الإسلام. و بالملبّد الذي يجعل في رأسه الصمغ و العسل ليقتل القمّل.
و الحق به أبو علي من كان شعره مظفورا أو مقصوصا [٦] من الرجال [٧] و قال الحسن: و من لبّد شعره أو عقصه فعليه الحلق [٨] و لم يذكر الصرورة، و عكس المفيد فقال: و لا يجزى الصرورة غير الحلق [٩] و لم يذكر الملبّد.
[١] الجمل و العقود: ص ٧٦ س ٦ قال: و أمّا الحلق فمستحب للصرورة، و غير الصرورة يجزيه التقصير و الحلق أفضل.
[٤] النهاية: باب الحلق و التقصير ص ٢٦٢ قال: و ان كان صرورة لا يجزيه غير الحلق، و في المبسوط:
ج ١ ص ٣٧٦ س ١٥ قال: فان لبّد شعره لم يجزه غير الحلق إلخ.
[٥] المختلف: كتاب الحج ص ١٣٧ س ٣٧ قال: و قال ابن الجنيد: و لا يجزي الصرورة و من كان غير صرورة لبّد شعره لم يجزه غير الحلق إلخ.
[٥] المختلف: كتاب الحج ص ١٣٧ س ٣٧ قال: و قال ابن الجنيد: و لا يجزي الصرورة و من كان غير صرورة لبّد الشعر أو مظفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.
[٦] عقص الشعر، جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه، و منه الحديث: رجل صلّى معقوص الشعر، قال: يعيد (مجمع البحرين لغة عقص).
[٧] تقدم نقله آنفا.
[٨] المختلف: كتاب الحج، المطلب الثالث في الحلق ص ١٣٧ س ٣٨ قال: و قال ابن أبي عقيل:
و يحلق رأسه بعد الذبح الى أن قال: و من لبّد رأسه و اعقصه فعليه الحلق واجب.
[٩] المقنعة: باب الحلق ص ٦٦ س ٦ قال: و لا يجزى الصرورة غير الحلق إلخ.
[١] الفتح: ٢٧.
[٢] التهذيب: ج ٥ [١٧] باب الحلق ص ٢٤٣ الحديث ١٥.