المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٢ - الخامسة من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة
[الخامسة من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة]
الخامسة: من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و المنذورة من الثلث، و فيه وجه آخر. (١)
(يج) لو علم سبق واحدة في الجملة أقرع.
(يد) هذا الإخراج واجب على الفور، فيأثم بالتأخير و يضمن.
قال طاب ثراه: من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و ما نذره من الثلث، و فيه وجه آخر.
أقول: الوجه الآخر: إخراج المنذورة من صلب المال و قسمته عليهما مع القصور كالدين و هو مذهب ابن إدريس [١] و اختاره المصنف في الشرائع [٢] و اليه ذهب العلامة [١] و فخر المحققين [٤] و الشهيد [٥].
و الأول مختار الشيخ في المبسوط [٦] و النهاية [٧] و التهذيب [٨] و هو مذهب
[١]
المختلف: كتاب الحجّ الفصل الخامس في مسائل متبدّدة من هذا الباب ص ١٥١ س ٣٥ قال:
مسألة من نذر الحجّ و مات و عليه حجة الإسلام أخرجتا من صلب المال، و هو اختيار ابن إدريس، الى أن قال: و المنذورة من الثلث و هو اختيار ابن الجنيد ثمَّ قال: لنا انهما واجبان فيجب إخراجهما من صلب المال كالديون.
[٢] الشرائع: القول في شرائط ما يجب بالنذر قال: الأولى إذا نذر الحجّ مطلقا الى أن قال: ثمَّ مات قضي عنه من أصل تركته إلخ.
[٤] القواعد: المطلب الخامس في شرائط النذر قال: نعم لو تمكن بعد وجوبه و مات لم يأثم و يقضى من صلب التركة و لو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما إلخ و ارتضاه فخر المحققين و لم يعلق عليه شيئا.
[٥] الدروس: كتاب الحجّ، درس، قد يجب الحجّ و العمرة بالنذر ص ٨٧ س ٤ قال: و من مات و عليه حجة الإسلام و النذر أخرجتا من صلب ماله إلخ.
[٦] المبسوط: كتاب الحجّ: ج ١ ص ٣٠٦ س ٣ قال: و من نذر أن يحج الى أن قال: أخرجت حجة الإسلام من صلب المال و ما نذر فيه من ثلثه إلخ.
[٧] النهاية: كتاب الحجّ، باب آخر من فقه الحجّ ص ٢٨٣ س ١٨ قال: و من نذر أن يحج الى أن قال: أخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال و ما نذر فيه من ثلثه إلخ.
[٨] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٤٠٦ قال: بعد نقل حديث ٥٨
[١] تقدم نقله عن المختلف.