المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨١ - فالمحرمات
و يحرم تظليل المحرم سائرا، و لا بأس به للمرأة، و للرجل نازلا، فان اضطرّ جاز و لو زامل عليلا أو امرأة اختصّا بالظلال دونه.
و يحرم قصّ الأظفار و قطع الشجر و الحشيش الّا أن ينبت في ملكه، و يجوز قلع الإذخر و شجر الفواكه و النخل.
و في الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و لبس الخاتم للزنية، و لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ، و الحجامة إلّا للضرورة، و ذلك الجسد، و لبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية. (١)
احتج الشيخ بصحيحة محمّد بن مسلم [١] و بالاحتياط. و احتج ابن إدريس بالأصل و برواية رفاعة [٢] و يمكن حملها على الأول.
قال طاب ثراه: و في الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و لبس الخاتم للزينة، و لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ، و الحجامة إلّا للضرورة، و ذلك الجسد، و لبس السلاح الّا مع الضرورة قولان، أشبههما الكراهية.
أقول: البحث هنا في مسائل:
الأولى: الاكتحال بالسواد، و فيه قولان:
التحريم قاله في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و به قال المفيد [٥] و تلميذه [٦] و ابن
[٣] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٠ س ٢ قال: و لا يجوز للرجل و لا للمرأة أن يكتحلا بالسواد.
[٤] المبسوط: ج ١، باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٥ قال: و لا يجوز للرجل و لا للمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا إلخ.
[٥] المقنعة: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٦٨ س ٢ قال: و لا يكتحل المحرم بالسواد.
[٦] المراسم: ذكر الكف ص ١٠٦ س ٨ قال: و الكحل الأسود.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ [١١٧] باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز ص ٢١٨ الحديث ٢٣.
[٢] الكافي: ج ٤ باب المحرم يضطر الى ما لا يجوز له لبسه ص ٣٤٧ الحديث ٢.