المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٣ - الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا
[من أحكام الصيد مسائل]
و من أحكام الصيد مسائل:
[الأولى ما يلزم المحرم في الحلّ و المحل في الحرم]
الأولى: ما يلزم المحرم في الحلّ و المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
[الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا]
الثانية: يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا، و إذا تكرّر خطأ دائما، ضمن، و لو تكرّر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما:
انه لا يضمن (١).
و سلار [١] و ابن إدريس [٢] و قال أبو علي: من نفر طيورا كان عليه لكلّ طائر ربع قيمة [٣] و الظاهر أنّ مراده إذا رجعت، لأنّ مع عدم الرجوع يكون متلفا، فيجب عليه لكلّ واحدة شاة. قال الشيخ في التهذيب: و لم أجد به حديثا مسندا [٤].
قال طاب ثراه: و لو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما انّه لا يضمن.
أقول: ذهب الشيخ في كتابي الفروع الى تكريرها [٥] و تبعه ابن إدريس [٦]
[١] المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص ١٢٠ س ٦ قال: و ثالثة ما فيه دم شاة الى أن قال: و فيمن نفر حمام الحرم إلخ.
[٢] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣١ س ٣٢ قال: و من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت، فان لم يرجع كان عليه لكل طير شاة.
[٣] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١١٠ س ٣٧ قال: و قال ابن الجنيد: و من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته.
[٤] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٥٠ قال بعد نقل قول المقنعة: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته و لم أجد به حديثا مسندا.
[٥] المبسوط: ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٤٢ س ١٢ قال: المحرم إذا تكرّر منه الصيد الى أن قال: و ان كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك، و في الخلاف: كتاب الحج، مسألة ٢٥٩ قال: إذا عاد الى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا.
[٦] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣٢ س ١٩ قال: و كلّما تكرّر من المحرم