المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨ - المقصد الأول يجب الإمساك
..........
(أ) الكراهية، نقله المصنف عن المرتضى [١].
و هو رواية عبد الله بن سنان (في الموثق) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء [٢].
(ب) التحريم فقط، و هو مذهب العلامة [٢] و المصنف [٣] و نقله عن الشيخ [٤].
(ج) القضاء خاصة، و هو مذهب التقي [٥] «اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء [٦] و هو يدل بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس، و انما يتضرر الصائم ببطلان صومه» [٧].
[١] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال: مسألة و في الارتماس قولان إلى أن قال: و الآخر لا يفسد و لكن يكره و هو أحد قولي علم الهدى.
[٢] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٨ قال: مسألة و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة الى أن قال:
و الأقرب عندي انه حرام غير مفطر و لا يوجب شيئا إلخ.
[٣] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال: مسألة و في الارتماس قولان الى أن قال: و للشيخ قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء و لا كفارة و هو حسن.
[٤] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال: مسألة و في الارتماس قولان الى أن قال: و للشيخ قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء و لا كفارة و هو حسن.
[٥] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان، ص ١٨٣ س ٣ قال: أو ارتمس الرجل في الماء الى أن قال: فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.
[٦] التهذيب: ج ٤ [٥٤] باب ما يفسد الصيام و ما يخل بشرائط فرضه و ينقض الصيام ص ٢٠٢ الحديث ١ و أورده في الفقيه: ج ٢ [٣٢] باب آداب الصائم و ما ينقض صومه و ما لا ينقضه الحديث ١ و فيه:
إذا اجتنب أربع خصال.
[٧] بين الهلالين موجود في نسختي (ألف و ب).
[٢] التهذيب: ج ٤ [٥٥] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٩ الحديث ١٣.