المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠ - المقصد الأول يجب الإمساك
..........
(ب) القضاء خاصة قاله التقي [١] و القاضي [٢] و هو مذهب الشيخ في المبسوط فإنه قال: هو مكروه، سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ الا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر و يوجب القضاء [٣] و قال ابن بابويه في كتابه، بتحريمه [٤].
(ج) الكراهية و هو اختياره في النهاية و الخلاف [٥].
(د) قال الصدوق في المقنع [٦] و أبو علي [٧]: لا بأس به، و لم يذكره الحسن في المفطرات.
الثانية: مضغ العلك و فيه قولان:
(أ) التحريم، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٨] و وجهه ان أجزاءه لا تلين في الفم الا بعد تحليل اجزاء منه تشيع في الفم و يتعدى مع الريق إلى المعدة. و يجاب عنه بان تحليل الأجزاء منه غير معلوم، و حصول الطعم يحصل من تكيف الريق بذي
[١] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال: و ان تعمد القيء أو السعوط، إلى ان قال: فعليه القضاء بصيام يوم.
[٢] المهذب: ج ١ باب ما يفسد الصوم و يوجب القضاء دون الكفارة ص ١٩٢ س ٩ قال: و السعوط.
[٣] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٢ س ١٧ قال: فاما المكروهات فاثنى عشر شيئا، السعوط إلخ.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ [٣٢] باب آداب الصائم و ما ينقض صومه و ما لا ينقضه ص ٦٩ ذيل حديث ١٧ قال: و لا يجوز للصائم ان يستعط.
[٥] النهاية: كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٦ س ١٠ قال: و يكره للصائم السعوط، و في الخلاف: كتاب الصوم مسألة ٥٧ قال: السعوط مكروه الا انه لا يفطر.
[٦] المقنع: أبواب الصوم [٤] باب ما يفطر الصائم و ما لا يفطره ص ٦٠ قال: و لا بأس الى أن قال:
و يتسعط.
[٧] المختلف: كتاب الصوم ص ٥١ س ٣١ قال: و قال ابن الجنيد لا بأس به.
[٨] النهاية: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٧ س ٦ قال: و لا يجوز للصائم مضغ العلك.