المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢ - المقصد الأول يجب الإمساك
..........
إدريس [١].
الثاني: الحقنة بالجامدات، و فيها قولان:
القضاء قاله العلامة في المختلف [٢] و هو ظاهر التقى [٣] حيث أطلق وجوب القضاء بالحقنة.
و الكراهة خاصة، و هو اختياره في الجمل و المبسوط [٤] و اختاره المصنف [٥].
تذنيب أطلق المرتضى كراهية الحقنة و لم يفصل بين المائع و الجامد [٦] و أطلق التقي وجوب القضاء بها غير مفصل [٧] و قال أبو علي، يستحب الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف [٨] و قال السيد في المسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلف في
[١] السرائر كتاب الصوم ص ٨٨ س ١٢ قال: و لا يجوز له الاحتقان بالمائعات فإن فعل ذلك كان مخطئا مأثوما.
[٢] تقدم آنفا
[٣] الكافي: فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال: و ان تعمد القيء أو السعوط أو الحقنة الى أن قال: فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.
[٤] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٢ س ١٧ قال و اما المكروهات الى ان قال و استدخال الأشياف الجامدة.
[٥] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٤ س ٢٧ قال: و الاحتقان بالجامد مكروه.
[٦] جمل العلم و العمل: ص ٩٠ فصل فيما يفسد الصوم س ١٠ قال: و الحقنة.
[٧] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال: أو الحقنة، إلى أن قال فعليه القضاء بيوم.
[٨] المختلف: كتاب الصوم، ص ٥١ س ٧ قال: و قال ابن الجنيد: يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.