المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٩ - أما الشروط
..........
تحت ظل [١] و به قال الحسن [٢] و التقي [٣] و ابن إدريس [٤] و المصنف في النافع [٥] و العلامة في التذكرة [٦].
و قال في المبسوط [٧] و المفيد [٨]: و لا يجلس تحت سقف، فخصّاه بالجلوس، و هو مذهب المصنف في المعتبر [٩] و العلامة في المختلف [١٠] لأصالة الإباحة.
كتبهم و الأحسن ما نقله في المختلف و نحن ننقل عبارته برمته لكي يعرف القائل و مقولة، قال في ص ٨٥ س ٢: مسألة قال الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج لحاجة لا يمشى تحت الظلال و كذا قال ابن إدريس و نحوه قال السيد المرتضى فإنه قال: لا يستظل تحت سقف، و قال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال، و كذا قال ابن عقيل و أبو الصلاح و نحوه قال المفيد فإنه قال: و لا يظلّه سقف يجلس تحته، و قال سلار و لا يقعدن تحت سقف و هو الأقرب.
و الآن ننقل عبائرهم عن كتبهم.
[١] النهاية: باب الاعتكاف ص ١٧٢ س ٧ قال: و لا يمشي تحت الظلال.
[٢] المختلف: ص ٨٥ قال: و كذا قال ابن عقيل (أي لا يجلس تحت الظلال).
[٣]) الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص ١٨٧ س ٢ قال: و لا يجلس تحت سقف اختيارا.
[٤] السرائر: كتاب الاعتكاف ص ٩٨ س ٩ قال: و لا يجوز له أن يخرج من المسجد الى أن قال:
و متى خرج فلا يقعد في موضع و لا يمشى تحت الظلال و لا يقف فيها.
[٥] لاحظ عبارة النافع في صدر الصفحة.
[٦] التذكرة: ج ١، الفصل التاسع في الاعتكاف ص ٢٩١ قال: مسألة إذا خرج المعتكف لضرورة حرم عليه المشي تحت الظلال و الوقوف فيه. إلخ.
[٧] المبسوط ج ١ كتاب الاعتكاف، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه ص ٢٩٣ س ١ قال: و يجوز له أن يشهد الجنازة و يعود المريض غير انه لا يجلس تحت الظلال. إلخ.
[٨] المقنعة: باب الاعتكاف ص ٥٨ س ٤ قال: و إذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته إلخ.
[٩] المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٤ س ١ قال: و ليس المحرم إلا قعوده تحت ظل و غيره و به قال في المبسوط.
[١٠] المختلف: في الاعتكاف ص ٨٥ قال: و قال سلار: و لا يقعدن تحت سقف، و هو الأقرب.