المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٧ - أما المباشرة
..........
عند التقي [١] و المفيد [٢] و الفقيه [٣] و لا شيء عند الصدوق في المقنع [٤].
احتج الشيخ بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء [٥].
احتج الصدوق برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه [٦].
(ب) أن يبرأ و يبقى به العرج، و فيه الأرش عند التقي [٧] و العلامة [٨]. و الجميع عند الشيخ [٩] لأنّه مفض إلى تلفه، و هو قويّ.
(ج) أن يكون السبب الجرح، و هو كالكسر عند الشيخ فمع برئه سويّا، فيه
[١] الكافي: الحج ص ٢٠٦ س ١٠ قال: و من رمى صيدا فأصابه إلى أن قال: و ان رآه سليما تصدّق بشيء.
[٢] المقنعة: باب الكفارات ص ٦٨ س ٣٦ قال: فان رآه بعد ذلك حيا و قد صلح الى أن قال:
تصدّق بشيء.
[٣] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١١٠ س ١١ قال: و قال الشيخ علي بن بابويه: يتصدّق بشيء إلخ.
[٤] المقنع: باب الحجّ ص ٧٨ س ١ قال: فان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فان كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء.
[٥] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٩ الحديث ١٦٠.
[٦] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٨ قطعة من حديث ١٥٨.
[٧] الكافي: الحج ص ٢٠٦ س ١٠ قال: و إن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما و كسيرا.
[٨] و
[٩] التذكرة: ج ١ ص ٣٤٨ س ١٩ قال: و لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع، فالوجه الأرش، ثمَّ قال: و قال الشيخ: يضمن الجميع لأنه مفض الى تلفه.