المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١ - الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
..........
في المختلف الكفارة.
(ب) أن يقصد النظر و الامناء و لا يحصل الامناء، فيبنى على ان نية المنافي هل هي منافية أم لا؟ فيبطل الصوم على الأول دون الثاني.
(ج) أن يقصد النظر خاصة و لا يحصل الامناء، فلا فساد إجماعا.
(د) أن يقصد الامناء خاصة و لا يحصل، فهو كالمسألة الثانية، و الأقوى عدم الفساد فيهما.
(ه) أن يقصدها و لا يحصل شيء، فلا إفساد و لا إثم.
(و) أن لا يقصدهما و يحصل أمناء، فلا شيء أيضا.
(ز) أن يقصد الامناء خاصة و يحصل، فالكفارة عند العلامة و ظاهر السيد حيث قال:
لو تعمد إنزال المني كفر و إن كان بغير جماع «ان يقصد- كذا».
(ح) النظر خاصة، و يحصل، فالقضاء عند العلامة، و لا شيء عند الحسن، و الشيخ في الخلاف و المصنف و ابن إدريس، و لم يفرقوا بين المحللة و المحرمة، و لم يفصلوا الى قاصد الامناء و عادته.
القسم الثاني: المحرمة، و مسائلهما ثمان:
(أ) أن يقصد الفطر و الامناء و يحصل الامناء، فالقضاء و الكفارة عند الشيخ في المبسوط، كمذهب العلامة، حيث قال في المسائل: و عندنا انه إذا نظر الى ما لا يحل النظر إليه فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر، و هو يدل بمفهومه على الإفساد مع استدعاء الانزال، و لا شيء عند ابن إدريس و المصنف و الشيخ في الخلاف و قال العلامة في التحرير، لو نظر الى من يحرم اليه نظرها بشهوة فأمنى كان عليه القضاء و لا كفارة، و هي عبارة الشيخ في المبسوط.
(ب) أن يقصد النظر و الامناء و لا يحصل الامناء فيأثم قطعا، و بين الحكم على منافاة نيته المنافي.