المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٧ - الفصل الخامس في الربا
و هل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب، و البسر بالرطب؟
الأشبه، لا. (١)
(ب) المنع، قاله الشيخ في الخلاف [١] و النهاية [٢] و موضع من المبسوط [٣] و به قال القديمان [٤] و القاضي [٥] و ابن حمزة [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلامة [٨].
(ج) الكراهية قاله الشيخ في الاستبصار [٩].
قال طاب ثراه: و هل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب، و البسر بالرطب؟
الأشبه، لا.
أقول: قال
[١] الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ١٠٥ قال: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فاما بيع العنب بالزبيب الى أن قال: و ما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه، لأنّ حملها على الرطب قياس و نحن لا نقول به.
[٢] النهاية: باب الربا ص ٣٧٧ س ٢٠ قال: و لا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر.
[٣] المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الربا، ص ٩٠ س ٥ قال: و لا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا و لا متماثلا على حال.
[٤] المختلف: في الربا ص ١٧٧ س ٣٧ قال: و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب الى أن قال: و قال ابن الجنيد: لا يشترى التمر اليابس بالرطب الى أن قال: و المعتمد تحريم كل رطب مع يابسه الّا العرية.
[٥] المهذب: ج ١ باب الربا ص ٣٦٢ س ١٣ قال: و ما ذكرنا دخول الربا فيه ممّا يكال أو يوزن، فانّ ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل الى أن قال: و ما كان منه يابسا، جاز أيضا بيع بعضه ببعض إلخ.
[٦] الوسيلة: في بيان الربا ص ٢٥٣ س ١٧ قال: و لا يجوز بيع التمر بالرطب، و لا بيع الزبيب بالعنب إلخ.
[٧] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٨] تقدم نقله عن المختلف آنفا.
[٩] الاستبصار: ج ٣ [٦١] باب بيع الرطب بالتمر ص ٩٣ قال بعد نقل الأخبار الدالة على المنع:
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الحظر.