المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٤ - الفصل الخامس في الربا
..........
المفيد [١] و تلميذه [٢] و أبو علي [٣] و بالثاني قال الصدوقان [٤] و القاضي [٥] و ابن إدريس [٦] و الشيخ في الخلاف [٧] و هو ظاهر الحسن [٨] و المبسوط [٩] و النهاية [١٠] و اختاره المصنف [١١] و العلامة [١٢].
للأصل، و لصحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة؟ قال: لا بأس [١] و عن منصور بن حازم عن الصادق
[١] المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٤ س ٨ قال: و حكم ما يباع عددا حكم المكيل و الموزون.
[٢] المراسم: ذكر بيع الواحد بالاثنين ص ١٧٩ س ١٢ قال: و ما يباع عددا فحكمه حكم المكيل و الموزون.
[٣] المختلف: في الربا، ص ١٧٥ س ٣٧ قال: و قال المفيد: انه يثبت و هو قول ابن الجنيد.
[٤] المقنع: باب الربا ص ١٢٥ س ١٧ قال: فلو أنّ رجلا الى أن قال: ممّا لم يكن فيه كيل و لا وزن لم يكن بذلك بأس.
[٥] المهذب: ج ١، باب الربا ص ٣٦٢ س ٦ قال: و ليس يصح الربا الّا فيما كان مكيلا أو موزونا، فامّا ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه.
[٦] السرائر: باب الربا ص ٢١٥ س ٢٠ قال: فامّا ما عداهما من جميع المبيعات فلا ربا فيها بحال.
[٧] الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ٧٢ قال: لا ربا في المعدودات إلخ.
[٨] المختلف: في الربا ص ١٧٥ س ٣٦ قال: و هو الظاهر من قول ابن أبي عقيل.
[٩] المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٨٨ س ٢ قال: الربا في كل ما يكال أو يوزن و لا ربا فيما عداهما.
[١٠] النهاية: باب الربا ص ٣٧٦ س ١٧ قال: و لا يكون الربا الّا فيما يكال أو يوزن فامّا ما عداهما فلا ربا فيه.
[١١] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[١٢] المختلف: في الربا ص ١٧٥ س ٣٧ قال بعد نقل المذاهب، و الأقرب الأول، أي عدم الثبوت.
[١] الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك ص ١٩١ الحديث ٤.