المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨ - الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
فعل المفطر و الفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.
و كذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة و الفجر طالع.
و كذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه و يكون صادقا.
و كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر و بان كذبه مع القدرة على المراعاة، و الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، و لو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض.
و تعمد القيء و لو ذرعه لم يقض.
و إيصال الماء الى الحلق متعديا، لا للصلاة.
و في إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، و كذا من نظر إلى امرأة فأمنى. (١)
الدلالة على مطلوبه مع ضعفها [١]، و اختار المصنف الاقتصار على القضاء [٢] و العلامة افتى بقول الشيخين في كتبه [٣].
قال طاب ثراه: و في إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، و كذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
أقول: هنا مسألتان، الحقنة، و قد تقدم البحث فيها.
[١] المقنعة: كتاب الصيام، باب الكفارات ص ٥٥ س ١٥ قال: فان استيقظ ثانية و نام متعمدا إلى الصباح فعليه الكفارة و القضاء. و في التهذيب ج ٤ [٥٥] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢١٢ قال:
و اما الذي يدل على القسم الثالث «اي فان نام ثالثا فعليه القضاء و الكفارة» ما رواه إلخ.
[٢] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٧ س ٧ قال: اما لو انتبه ثمَّ نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء الى أن قال: قال الشيخان: فان انتبه ثمَّ نام ثالثا فعليه القضاء و الكفارة. ثمَّ نقل استدلال الشيخ و أجاب عنه.
[٣] التذكرة: فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة ص ٢٦٠ س ٢٢ قال: و لو نام على عزم الاغتسال إلخ. و في المختلف: كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ إلى أن قال و الأقرب الأولى.