المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٥ - السادسة إذا كان الصيد مملوكا
..........
(ج) على القول بملك الصيد للمحرم.
(د) أن يكون الصيد في الحرم و مالكه محلّ و ان وجب إرساله.
(البحث الثاني) في كيفية الضمان، فنقول: عبارة المصنف في كتابيه، و لو كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه [١] و مثلها عبارة العلامة في المعتمد [٢] و الإرشاد [٣]، و في القواعد، و فداء المملوك لصاحبه و ان زاد على القيمة على اشكال [٤] قال فخر المحققين في شرحه: ينشأ من عموم و قولهم: و فداء المملوك لصاحبه، و من أنّ المضمون للمالية المحضة انما هو القيمة، فيتصدّق بالزائد و الأقوى انه للمالك، هذا آخر كلامه [٥] و المعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط: و عبارته: و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه و القيمة للمالك [٦] و مثلها عبارة التحرير [٧] و الشهيد في دروسه قال: و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه و القيمة للمالك.
و في القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء و قيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء آخر للّه تعالى أيضا، و لو قيل بالمساواة بين الحرمي و غيره هنا كان قويا، هذا آخر كلامه [٨] و في تمثيله بالقماري نظر، لأنه يوهم انحصار الفرض فيهما و قد عرفت
[١] لاحظ عبارة المختصر النافع، و في الشرائع: الفصل الرابع في التوابع، قال: و إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه.
[٢] لم أعثر عليه.
[٣] الإرشاد: المطلب الرابع في الكفارات قال: و فداء المملوك لصاحبه (مخطوط).
[٤] القواعد: البحث الثالث في اللواحق، مسائل ص ٩٨ س ٨ قال: و فداء المملوك لصاحبه إلخ.
[٥] إيضاح الفوائد: ج ١، في اللواحق ص ٣٤٣ س ٦ قال: أقول: منشأه من عموم قولهم إلخ.
[٦] المبسوط: ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص ٣٤٦ س ٩ قال: و إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء و القيمة لصاحبه.
[٧] التحرير: الفصل الثاني فيما يجب على المحرم من الكفارة ص ١١٥ قال: (و) يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك.
[٨] الدروس: كتاب الحج ص ٩٩ س ٢١ قال: و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه و القيمة للمالك إلخ.