هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٢٢٦ [١] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ [٢] قَالَ: هِيَ الْحَمَّامَاتُ وَ الْخَانَاتُ.
الحادي عشر: في السلام على النساء و سلامهنّ و قد مرّ هنا و في العشرة
٢٢٧ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ، وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ.
٢٢٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ.
٢٢٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ.
٢٣٠ [٦] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ، وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ.
٢٣١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ، كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَى الْقَوْمِ؟
قَالَ: الْمَرْأَةُ تَقُولُ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ: وَ الرَّجُلُ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
٢٣٢ [٨] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [٩] قَالَ: كَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ فَتَقُولُ: لَا أَدَعُكَ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ
[١] الوسائل ١٤: ١٦١/ ٣.
[٢] النّور: ٢٩.
[٣] الوسائل ١٤: ١٧٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ١٧٣/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ١٧٣/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ١٧٣/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ١٧٤/ ٤.
[٨] الوسائل ١٤: ١٣٧/ ١.
[٩] البقرة: ٢٣٣.