هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
عَذَابٌ أَلِيمٌ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَ الدَّيُّوثُ، وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
٢٤١ [١] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ:
لَا إِلَّا الْعَجُوزَ، عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا يَعْنِي الْخُفَّيْنِ.
٢٤٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: لَا إِلَّا امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ.
٢٤٣ [٣] ٨- قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا يَجْلِسْ- [فِي] [٤] مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّى يَبْرُدَ.
٢٤٤ [٥] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ، وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ:
دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ، وَ الْغِشْيَانُ عَلَى الِامْتِلَاءِ، وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ.
٢٤٥ [٦] ١٠- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ: جَزُّ الشَّعْرِ، وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبِ، وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
٢٤٦ [٧] وَ رُوِيَ: مَنْ اعْتَادَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ.
٢٤٧ [٨] ١١- قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (عليهم السلام)، وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي فَإِنَّهُ مِنِّي.
٢٤٨ [٩] ١٢- قَالَ (عليه السلام): لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ، وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ.
٢٤٩ [١٠] وَ رُوِيَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.
[١] الوسائل ١٤: ١٧٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ١٧٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ١٨٥/ ١.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٤: ١٩١/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ١٩١/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ١٩١/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ١٩٢/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ١٩٣/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٤: ١٩٣/ ٢.