هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - الخامس في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
١٢٣ [١] وَ رُوِيَ: وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَحْسَنِ طِيبِهَا، وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا، وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا، وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً.
١٢٤ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا؟
قَالَ: لَا، وَ عَنِ الْمَرْأَةِ، لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٤- لا تجوز للمرأة أن تسخط زوجها و لا تتطيّب [٣] و لا تتزيّن لغيره.
١٢٥ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٥]: أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا، وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
١٢٦ [٦] وَ نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ، لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَ نَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ.
٥- يجب على كلّ من الزوجين حسن العشرة مع الآخر و ترك أذاه لما مضى و يأتي.
١٢٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
١٢٨ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تُؤْذِيهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهَا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ، وَ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ إِلَى [٩] النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: وَ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْوِزْرِ وَ الْعَذَابِ إِذَا كَانَ لَهَا مُؤْذِياً.
[١] الوسائل ١٤: ١١٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ١١٣/ ٥.
[٣] ج: و لا تطيّب.
[٤] الوسائل ١٤: ١١٣/ ١.
[٥] ج: قال (ع).
[٦] الوسائل ١٤: ١١٤/ ٦.
[٧] الوسائل ١٤: ١١٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ١١٦/ ١.
[٩] ليس في ج.