هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - الخامس في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
١١٦ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ، وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ، لِأَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ، فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَهُ، كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً.
٢- تحرم الغيرة على النساء لما مرّ.
١١٧ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ، وَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ [٣] إِيمَانٌ.
١١٨ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ، وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ.
٣- يجب على المرأة تمكين زوجها من الاستمتاع بقدر الإمكان لما تقدّم و يأتي.
١١٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ.
١٢٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا، تَخْلَعَ ثِيَابَهَا وَ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَضَتْ.
١٢١ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ، وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ [٨]، وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ.
١٢٢ [٩] وَ رُوِيَ: أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ.
[١] الوسائل ١٤: ١٠٨/ ٦.
[٢] الوسائل ١٤: ١١١/ ٨.
[٣] الأصل: الرجال.
[٤] الوسائل ١٤: ١١٠/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ١٢٦/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ١٢٦/ ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ١١١/ ١.
[٨] القتب بالتحريك: رحل البعير صغير على قدر السنام (المجمع: قتب).
[٩] الوسائل ١٤: ١١٢/ ٣.