هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٥ - الثاني عشر في الاقتصاص من مال المنكر بقدر الحقّ قبل الحلف و بعده،
يَخْشَى، وَ لَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ لِمُوسَى عَلَى الذَّهَابِ.
الحادي عشر: في الحلف على الغير ليفعلنّ
١٣٦ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى أَخِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ.
١٣٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ، هَلْ تَجِبُ [عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؟] [٣] فَقَالَ: الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.
١٣٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ، هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا.
١٣٩ [٥] وَ رُوِيَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ يُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَى الْمُقْسِمِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الثاني عشر: في الاقتصاص من مال المنكر بقدر الحقّ قبل الحلف و بعده،
و قد مرّ فيما يكتسب به و يأتي في القضاء
١٤٠ [٦] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَ لِي فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ، فَأَقْتَصَّ مِنْ تَحْتِ يَدِي مَا لِي عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَنِي حَلَفْتُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، قَالَ: نَعَمْ، فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ، وَ إِنِ اسْتَحْلَفَكَ فَاحْلِفْ لَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
[١] الوسائل ١٦: ١٧٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ١٧٤/ ٢.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٦: ١٧٤/ ٣.
[٥] الوسائل ١٦: ١٧٤/ ٤.
[٦] الوسائل ١٦: ١٧٨/ ١.