هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٦ - الثاني عشر في الاقتصاص من مال المنكر بقدر الحقّ قبل الحلف و بعده،
١٤١ [١] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ، قَالَ: إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً، وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.
١٤٢ [٢] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ إِيَّاهُ فَيَحْلِفُ يَمِينَ صَبْرٍ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ، وَ كَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ.
١٤٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَحَدَ الْمَالَ وَ حَلَفَ ثُمَّ جَاءَ بِالْمَالِ وَ بِالرِّبْحِ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، وَ يُعْطِيَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَ يُحَلِّلَهُ لِأَنَّهُ تَائِبٌ.
١٤٤ [٤] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ، ثُمَّ وَقَعَتْ لِلْجَاحِدِ مِثْلُهَا عِنْدَ الْمَجْحُودِ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجْحَدَهُ (مِثْلَ مَا جَحَدَهُ؟) [٥] قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يَزْدَادُ.
تمّ كتاب الأيمان
[١] الوسائل ١٦: ١٧٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ١٧٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١٧٩/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ١٧٩/ ٣.
[٥] ليس في رض.