هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٤ - الرابع فيما يحلف عليه
الرابع: فيما يحلف عليه
و قد مرّ بعض أحكامه، و نذكر هنا اثني عشر حديثا تدلّ على أكثرها
٧٣ [١] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ [وَ الْيَمِينُ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طَاعَةٌ] [٢] فَقَالَ: مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي طَاعَةٍ فَلْيَقْضِهِ، فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَ أَمَّا مَا كَانَتْ يَمِينٌ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٧٤ [٣] ٢- قَالَ [الْبَاقِرُ] [٤] (عليه السلام): كُلُّ يَمِينٍ حَلَفْتَ عَلَيْهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فِي أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهَا، وَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ فِيمَا لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ تَفْعَلَهُ.
٧٥ [٥] ٣- قَالَ (عليه السلام): كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَ إِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ: وَ اللَّهِ لَا أَزْنِي، وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَ اللَّهِ لَا أَسْرِقُ، وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ، وَ أَشْبَاهِ هَذَا (وَ لَا أَعْصِي) [٦] ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِيهِ.
٧٦ [٧] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ، أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ.
٧٧ [٨] ٥- قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ [فِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَ أَمَّا مَا لَمْ
[١] الوسائل ١٦: ١٥١/ ١.
[٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٦: ١٥١/ ٢.
[٤] أثبتناه من ج و رضّ.
[٥] الوسائل ١٦: ١٥١/ ٣.
[٦] ليس في ج.
[٧] الوسائل ١٦: ١٥٢/ ٥.
[٨] الوسائل ١٦: ١٥٢/ ١.