هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٩ - الثاني في شرائط اليمين
قَطِيعَةِ رَحِمٍ.
٤٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْيَ، وَ حَلَفَ بِكُلِّ يَمِينٍ غَلِيظٍ أَنِّي لَا أُكَلِّمُ أَبِي أَبَداً، وَ لَا أَشْهَدُ لَهُ خَيْراً [٢]، وَ لَا يَأْكُلُ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً، وَ لَا يَأْوِينِي وَ إِيَّاهُ سَقْفُ أَبَداً، فَقَالَ: كُلُّ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٤٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ.
٤٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ، وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.
٤٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ، قَالَ: ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
٣- لا تنعقد اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة لما تقدّم و يأتي.
٤٨ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.
٤٩ [٧] وَ قَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ وَ قَدِ اتَّهَمَهُ بِشَيْءٍ، فَحَلَفَ لَهُ الصَّادِقُ (عليه السلام) بِاللَّهِ لَا أَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ وَ الْمَشْيِ، فَقَالَ: أَبَا لِأَنْدَادٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ؟ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ التَّقِيَّةِ.
٤- لا تنعقد اليمين بغير اللّٰه لما مضى و يأتي.
٥٠ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.
[١] الوسائل ١٦: ١٣١/ ٨.
[٢] رض: خبزا.
[٣] الوسائل ١٦: ١٣١/ ٩.
[٤] الوسائل ١٦: ١٣٢/ ١١.
[٥] الوسائل ١٦: ١٣٢/ ١٤.
[٦] الوسائل ١٦: ١٣٨/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ١٣٩/ ٣.
[٨] الوسائل ١٦: ١٤٢/ ٣.