هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٧ - الأوّل في كراهة اليمين الصادقة و تحريم الكاذبة إلّا ما استثني
فَحَلَفَ، قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
٢٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ، قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
٢٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام): هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٠ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.
٣١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ.
٣٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ.
٣٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ [٧] يُحْرِزُ بِذَلِكَ مَالَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ.
٣٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ [٩] يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ.
٣٥ [١٠] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ لِدَفْعِ الظَّالِمِ.
٣٦ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةً فَلَهُ فِيهِ
[١] الوسائل ١٦: ١٣٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ١٣٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١٣٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ١٣٤/ ٥.
[٥] الوسائل ١٦: ١٣٦/ ١٥.
[٦] الوسائل ١٦: ١٣٧/ ١٩.
[٧] العشور: جمع عشر، عشر القوم: أخذ عشر أموالهم (اللّسان: عشر).
[٨] الوسائل ١٦: ١٣٥/ ٩.
[٩] الأصل: معتد.
[١٠] الوسائل ١٦: ١٣٦/ ١٣.
[١١] الوسائل ١٦: ١٣٦/ ١٦.