هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٨ - الثاني في شرائط اليمين
التَّقِيَّةُ.
٣٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ، وَ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
٣٨ [٢] ١١- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا، وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرَاءً، فَقَالَتْ: اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ وَ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ، فَتَوَثَّقْتُ، فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: احْلِفْ لَهُ.
١٢- يستحبّ ترك المدّعي طلب اليمين إذا توجّهت على المنكر. و قد مرّ.
٣٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَدَّمَ غَرِيماً إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام).
الثاني: في شرائط اليمين
و أحكامه اثنا عشر
٤٠ [٤] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ.
٢- لا تنعقد اليمين في معصية لما يأتي.
٤١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.
٤٢ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ يَجِيءُ بِحُجَّةٍ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
٤٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ، وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ، وَ لَا
[١] الوسائل ١٦: ١٣٧/ ١٨.
[٢] الوسائل ١٦: ١٧٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١٨١/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ١٢٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٦: ١٢٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٦: ١٣٠/ ٣.
[٧] الوسائل ١٦: ١٣٠/ ٧.