هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٦ - الأوّل في كراهة اليمين الصادقة و تحريم الكاذبة إلّا ما استثني
٨- يحرم الحلف بالبراءة من الأئمّة (عليهم السلام) لما مرّ.
٢١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحْلِفْ [بِالْبَرَاءَةِ] [٢] مِنَّا، فَإِنْ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا [صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا] [٣].
٢٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ [٥] يَعْنِي بِهِ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
٩- يحرم الحلف على الماضي مع تعمّد الكذب و لا تجب بها الكفّارة.
٢٣ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ، الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ.
٢٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي وُجُوهِ الْيَمِينِ وَ الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ: فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ، وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا.
١٠- يجوز الحلف كاذبا للتقيّة و دفع الضرر عن النفس و المال، و عن المؤمن و ماله لما مرّ.
٢٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): احْلِفْ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ.
٢٦ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): التَّقِيَّةُ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
٢٧ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) (عَنْ رَجُلٍ) [١١] أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
[١] الوسائل ١٦: ١٢٦/ ٢.
[٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٦: ١٢٦/ ١.
[٥] الواقعة: ٧٥ و ٧٦.
[٦] الوسائل ١٦: ١٢٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ١٢٧/ ٣.
[٨] الوسائل ١٦: ١٣٤/ ٤.
[٩] الوسائل ١٦: ١٣٥/ ١٠.
[١٠] الوسائل ١٦: ١٣٤/ ١.
[١١] ليس في رض.