هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨ - الكتاب السابع من كتب الإيقاعات كتاب التدبير
٧- المدبّر ينعتق بموت من دبّره من الثلث لما مضى و يأتي.
١٧ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمُعْتَقُ عَلَى دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَ مَا جَنَى هُوَ وَ الْمُكَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِمْ.
١٨ [٢] ٨- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا كَانَ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّيْنِ فَلَا تَدْبِيرَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ وَ يَمْضِي تَدْبِيرُهُ.
١٩ [٣] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ أَبِي هَلَكَ وَ تَرَكَ جَارِيَتَيْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا، وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ، قَالَ: قَضَاءُ دَيْنِهِ خَيْرٌ لَهُ.
٢٠ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ، وَ أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ.
٢١ [٥] ٩- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ، قَالَ: أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَةِ، قِيلَ: لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ.
٢٢ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْعَبْدِ نَحْوُ ذَلِكَ.
١٠- يجوز تعليق التدبير على موت الزوج و من جعل له خدمة المملوك فإن أبق لم يبطل تدبيره.
٢٣ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَيَقُولُ: هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ، فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ تَجِدُهَا وَرَثَتُهُ، أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا إِذَا أَبَقَتْ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ
[١] الوسائل ١٦: ٧٨/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٧٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٨٠/ ٣.
[٤] الوسائل ١٦: ٨٠/ ٣.
[٥] الوسائل ١٦: ٨٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٨١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٨١/ ١.