هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٢ - الثاني عشر في الأحكام
إِنْسَاناً، هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: إِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ فَلَا يَنْبَغِي، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ حَتَّى يَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْيَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِي الثَّمَنِ شَيْئاً [إِنْ شَاءَ] [١] زَادَ دِرْهَماً، وَ إِنْ شَاءَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءَ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ.
١٦١ [٢] ٩- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ، فَإِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ [لَمْ] [٣] يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
١٦٢ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَلَا يَجِدُهَا، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ، فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ وَ إِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ [٥] شَيْءٌ.
١٦٣ [٦] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوكٌ يَسْتَبِيعُهُ وَ كَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ كَانَ مُحْسِناً إِلَيْهِ فَلَا يَبِعْهُ وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ.
١٦٤ [٧] ١١- أُتِيَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
١٦٥ [٨] ١٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا، لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.
تمّ كتاب العتق
[١]- أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٦: ٦٨/ ١.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٦: ٦٨/ ٢.
[٥] أثبتناه من الوسائل و التهذيب، و في الأصل و ج و رض: عليك.
[٦] الوسائل ١٦: ٦٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٦٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٦: ٧٠/ ١.