هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١ - الثاني عشر في الأحكام
بِرَأْسِهَا نَعَمْ، أَمْ لَا؟ قِيلَ: فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٥٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ، وَ لَا صَدَقَةٌ، وَ لَا تَدْبِيرٌ، وَ لَا هِبَةٌ، وَ لَا نَذْرٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ، أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا، أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٥٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا، وَ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.
١٥٦ [٣] ٥- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ.
١٥٧ [٤] ٦- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ، فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ، فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ: [هُمْ] [٥] أَحْرَارٌ كُلُّهُّمْ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
١٥٨ [٦] ٧- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَا لَا يَمْلِكُ.
١٥٩ [٧] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ أَبِي عَمَدَ إِلَى مَمْلُوكٍ لِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ الْمَضَرَّةِ لِي، فَقَالَ (عليه السلام): أَنْتَ وَ مَالُكَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِيكَ، جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ، وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا بَدَنِهِ شَيْئاً.
أقول: حمل على النسخ، و الاستحباب، و الشركة، و كونه ممّن ينعتق على الولد و غير ذلك.
١٦٠ [٨] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ فَدَسَّ
[١] الوسائل ١٦: ٥٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٥١/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٥٥/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٦٠/ ١.
[٥] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٦: ٧/ ٤.
[٧] الوسائل ١٦: ٦٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٦: ٦٧/ ١.