هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠ - الثاني عشر في الأحكام
١٤٩ [١] وَ قَالَ لَهُ عَبْدٌ: إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ: بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ مَالٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
١٥٠ [٢] ٣- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ فَأُرِيدُ عِتْقَهُ، [فَهَلْ عِتْقُهُ] [٣] أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ أَبِيعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ، وَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ، فَإِذَا [٤] كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ، وَ إِذَا كَانُوا شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ، وَ بَيْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.
١٥١ [٥] وَ رُوِيَ: يُتْرَكُ الْعَبْدُ مَمْلُوكاً فِي حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ، وَ إِذَا أُعْتِقَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ نَافِعاً لَهُ.
١٥٢ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ فَمَرِضَ، أَ يُعْتِقُهُ فِي مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ، أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ، لِأَنَّهُ يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ، وَ إِنْ كَانَ فِي حُضُورِ الْمَوْتِ فَيَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ.
١٥٣ [٧] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ (عليه السلام) الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اعْتُقِلَ لِسَانُهَا، فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (عليهما السلام) وَ هِيَ لَا تَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ فَجَعَلَا يَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِمَا يَقُولَانِ: أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ؟ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، وَ كَذَا وَ كَذَا، فَتُشِيرُ
[١] الوسائل ١٦: ٥٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٣١/ ١.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الأصل: فإن.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٥٠/ ١.