هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٧ - العاشر في أنّ الأصل الحرّيّة حتّى تثبت الرقّيّة بالإقرار أو البيّنة، فإذا ثبتت لم تقبل دعوى الحرّية بغير بيّنة و أنّ اللقيط حرّ،
جُلِدَ جَمَلٌ حَتَّى تَرُدَّهُ عَلَيَّ وَ تُظْفِرَنِي بِهِ، وَ لْيَكُنْ حَوْلَ الْكِتَابِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ [مَكْتُوبَةً] [١] مُدَوَّرَةً، ثُمَّ ادْفِنْهُ، أَوْضَعُ فَوْقَهُ شَيْئاً ثَقِيلًا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ بِاللَّيْلِ.
١٣٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): اكْتُبْ لِلْآبِقِ فِي وَرَقَةٍ أَوْ قِرْطَاسٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَدُ فُلَانٍ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ، إِذَا أَخْرَجَهَا لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا، وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ، ثُمَّ لُفَّهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا بَيْنَ عُودَيْنِ، ثُمَّ أَلْقِهَا فِي كَوَّةِ [٣] بَيْتٍ مُظْلِمٍ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ.
العاشر: في أنّ الأصل الحرّيّة حتّى تثبت الرقّيّة بالإقرار أو البيّنة، فإذا ثبتت لم تقبل دعوى الحرّية بغير بيّنة و أنّ اللقيط حرّ،
و قد مرّ في بيع الحيوان و غيره، و يأتي في القضاء في تعارض البيّنتين.
١٣٤ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَ هُوَ مُدْرِكٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً.
١٣٥ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.
١٣٦ [٦] وَ رُوِيَ: تَأْخُذُهُ [٧] بِمَا قَالَ، أَوْ يُؤَدِّيَ الْمَالَ.
١٣٧ [٨] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَمْلُوكٌ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ [٩] عَلَى ذَلِكَ، أَشْتَرِيهِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
[١] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٦: ٧٠/ ٢.
[٣] الكوّة: الخرق في الحائط و الثقب في البيت و نحوه (اللسان: كوي).
[٤] الوسائل ١٦: ٣٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٣/ ٣.
[٧] الوسائل و التهذيب: يأخذه.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٣/ ٤.
[٩] الأصل: بيّنة.