هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤ - الثامن في الولاء،
١١٠ [١] وَ رُوِيَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَى وَ الْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ شَاءَ.
أقول: الذي لم يباشر العتق لا يسمّى مولى و لا ينافي ذلك ثبوت الولاء.
١١١ [٢] ٨- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا ابْنٌ، فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.
١١٢ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ:
يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا.
١١٣ [٤] ٩- رُوِيَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ ثُمَّ مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ. وَ يَأْتِي فِي الْمِيرَاثِ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١١٤ [٥] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً، قَالَ: يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ، وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ.
١١٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَ قَالَ: مَنْ تَوَلَّى رَجُلًا وَ رَضِيَ بِهِ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ.
١١٦ [٧] ١١- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.
١١٧ [٨] وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ هِبَتِهِ.
١١٨ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ ذَلِكَ.
١١٩ [١٠] وَ رُوِيَ: شِرَاءُ الْوَلَاءِ. وَ حُمِلَ عَلَى ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ.
[١] الوسائل ١٦: ٤٢/ ٧.
[٢] الوسائل ١٦: ٤٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٣٨/ باب ١.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٧/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٧/ ٤.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٧/ ١.
[١٠] الوسائل ١٦: ٤٧/ ٣.