هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - الباب التاسع في ترتيب الوصايا و نحوها و أحكامها اثنا عشر
[الباب] [١] التاسع: في ترتيب الوصايا و نحوها و أحكامها اثنا عشر
١ [٢] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
٢ [٣] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.
٣ [٤] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ، ثُمَّ الدَّيْنُ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ.
٤ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ.
٥ [٦] ٤- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ، فَلَا يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ، فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الْقَرْضِ، وَ الضَّرُورَةِ، وَ عَدَمِ الِاسْتِيعَابِ.
٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا ضَمِنَ الدِّينَ ضَامِنٌ وَ رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
[١] الباب التاسع و فيه: ١٤ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٠٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٠٥/ ٣.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٠٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٠٦/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٠٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٧٧/ ١.