هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - الباب التاسع في ترتيب الوصايا و نحوها و أحكامها اثنا عشر
٧ [١] ٥- رُوِيَ: أَنَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ، وَ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.
٨ [٢] ٦- وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحِجَّةَ الْمَنْذُورَةَ مِنَ الثُّلُثِ.
٩ [٣] ٧- رُوِيَ: أَنَّ الْعِتْقَ الْمُنْجَزَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصَايَا.
١٠ [٤] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ، فَقَالَ: جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
١١ [٥] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ، وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الزَّكَاةِ.
١٢ [٦] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْعِتْقِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّدَقَةِ، قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ، لِأَنَّ الْحَجَّ مَفْرُوضٌ.
١٣ [٧] ١١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ: أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّى ذَكَرَ خَمْسَةً، فَنُظِرَ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ، وَ يُنْظَرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُ أَوَّلُ شَيْءٍ ذَكَرَ، ثُمَّ الثَّانِي وَ الثَّالِث، ثُمَّ الرَّابِعُ، ثُمَّ الْخَامِسُ، فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ، كَانَ فِي الَّذِينَ سَمَّى أَخِيراً، لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الثُّلُثُ مَالًا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ [لَهُ] [٨] ذَلِكَ.
[١] الوسائل ١٣: ٤٢٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٢٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٥٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٢٥/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٢٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٥٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٥٧/ ١.
[٨] أثبتناه من ج و الوسائل.