هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - الكتاب الثالث من كتب الإيقاعات كتاب الظهار
ظِهَارِ الْحُرَّةِ.
٢٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): يَقَعُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الْحَلْفِ بِهِ، أَوْ عَدَمِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ.
١٠- يجوز تعليق الظهار على الشرط، فإن كان هو الوطء لم يقع قبله للعمومات.
٢٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الظِّهَارُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ، وَ الْآخَرُ بَعْدَهُ، فَالَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَ لَا يَقُولُ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَ كَذَا، وَ الَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ.
٢٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّهِ لَزِمَهُ الظِّهَارُ، قَالَ لَهَا: دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِي، خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِي، أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.
٣٠ [٤] وَ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ الظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الشَّرْطِ. وَ حُمِلَ عَلَى إِرَادَةِ الْيَمِينِ.
١١- لا يقع الظهار على طلاق و لا عكسه.
٣١ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَلَى طَلَاقٍ، وَ لَا طَلَاقٌ عَلَى ظِهَارٍ.
أقول: فسّر بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر، فتكون على بمعنى مع.
١٢- لو ظاهرت المرأة من زوجها لم يقع.
[١] الوسائل ١٥: ٥٢١/ ٧.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٢٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٣١/ ١٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٢٩/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٣٤/ ١.