هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠ - الكتاب الثالث من كتب الإيقاعات كتاب الظهار
عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَطْرَ وَسْقِ [١] تَمْرٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً.
٤ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الظِّهَارِ، مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ؟
قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ.
٢- يشترط في الظهار شروط الطلاق من الطهر و الإشهاد و البلوغ و العقل و الاختيار و القصد.
٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.
٦ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ، وَ لَا فِي إِضْرَارٍ، وَ لَا فِي غَضَبٍ، وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.
٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الظِّهَارِ، فَقَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ.
٨ [٦] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّحْرِيمَ.
٩ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ.
٣- لو شبّه المظاهر الزوجة بإحدى المحرمات [بقصد الظهار] [٨] وقع الظهار.
١٠ [٩] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الظِّهَارِ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ، [مِنْ] [١٠] أُمٍّ، أَوْ أُخْتٍ، أَوْ عَمَّةٍ، أَوْ خَالَةٍ.
١١ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ
[١]- أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
و سيق، و الوسق: ستّون صاعا، و قيل: هو حمل البعير (المجمع: وسق).
[٢] الوسائل ١٥: ٥٠٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٠٩/ ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٠٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٠٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٥١١/ ٣.
[٧] الوسائل ١٥: ٥١٠/ ١.
[٨] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٥: ٥١١/ ١.
[١٠] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[١١] الوسائل ١٥: ٥١١/ ٢.