هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - الثالث في جملة من أحكام المعتدّة بالأقراء
٣١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ [٢] الْقُرْءَ الْحَيْضُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى اعْتِبَارِ أَوَّلِ الثَّالِثَةِ لإتمامها.
٣٢ [٣] ٥- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: كَذَبُوا.
٣٣ [٤] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
٣٤ [٥] ٧- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَ إِنَّمَا [٦] الْقُرُوءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
و هنا معارض حمل على التقيّة لما مرّ، و على الاستحباب.
٣٥ [٧] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، مَتَى تَبِينُ مِنْهُ؟
قَالَ: حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ [الْحَيْضَةِ] [٨] الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا، قِيلَ: فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ.
٣٦ [٩] وَ رُوِيَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ [١٠] حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ قَدْ مَرَّ كَرَاهَةُ الْوَطْءِ بَعْدَ الطُّهْرِ قَبْلَ الْغُسْلِ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٢٥/ ٧.
[٢] ليس في ج.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٢٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٢٧/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٢٧/ ٤.
[٦] رض: فإنّما.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٣٢/ ١.
[٨] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٥: ٤٣٢/ ٣.
[١٠] رض: تزوّج.