هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - الباب السابع في الشهادة على الوصيّة و أحكامها اثنا عشر
غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ.
٥ [١] ٤- رُوِيَ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ: فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا.
٦ [٢] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يُوجَدْ مُسْلِمَانِ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ [٣] قَالَ: وَ ذَلِكَ إِذَا ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا، فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِيءَ شَاهِدَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ [٤] فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَقَضَ شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ، وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ [٥].
٧ [٦] ٦- رُوِيَ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ [٧] يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ.
٨ [٨] وَ رُوِيَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً [٩] أَيْ حَلَفَا عَلَى كَذِبٍ.
٩ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ يَحْلِفُونَ.
١٠ [١١] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
[١] الوسائل ١٣: ٣٩٢/ ٧.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٩١/ ٦.
[٣] المائدة: ١٠٦.
[٤] المائدة: ١٠٧.
[٥] المائدة: ١٠٨.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٩٤/ ١.
[٧] المائدة: ١٠٦.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٩٤/ ١.
[٩] المائدة: ١٠٧.
[١٠] الوسائل ١٣: ٣٩٤/ ١.
[١١] الوسائل ١٣: ٣٩٥/ ١.