هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤ - الباب الخامس في أقسام الطلاق
وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ وَ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا.
٢٤ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا الْوَالِي وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
٢٥ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمَفْقُودِ: لَا تَتَزَوَّجُ [٣] امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ.
٢٦ [٤] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلَامِهِ فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ، فَقَالَ: إِبَاقُ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ، وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَى مَوْلَاهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ [لَهُ] [٥] عَلَيْهَا، وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
٢٧ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُرْتَدَّ تَبِينُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وُلْدِهِ.
[١] الوسائل ١٥: ٣٩٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٩٠/ ٣.
[٣] الأصل: لا يتزوّج.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٠٢/ ١.
[٥] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٩٩/ ١.