هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - الباب الثالث في شرائط الطلاق
٣٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.
٣٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ.
١١- الاختيار فلا يصحّ طلاق المكره لما مرّ.
٣٧ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ، فَقَالَ: لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ، وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ فَيُحَلِّفُنِي بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ، قَالَ: احْلِفْ لَهُ.
٣٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ.
٣٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ.
١٢- البلوغ فلا يصحّ طلاق الصبيّ إلّا إذا بلغ عشرا لما مرّ.
٤٠ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ.
٤١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
٤٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ، فَقَالَ: إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا [٩] فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
و حمل على بلوغ عشر سنين لما مرّ هنا و في الصدقة.
٤٣ [١٠] وَ رُوِيَ [١١]: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ الْعَشْرِ [١٢].
[١] الوسائل ١٥: ٣٣٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٣٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٣١/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٣١/ ٤.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٣١/ ٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٢٤/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٢٥/ ٦.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٢٥/ ٧.
[٩] الأصل: بحقّها.
[١٠] الوسائل ١٥: ٣٢٥/ ٨.
[١١] الأصل: روي.
[١٢] الأصل: العشرة.