هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - الباب الثالث في شرائط الطلاق
٢٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ يَنْبَغِي أَنْ يُوجَعُ رَأْسُهُ، وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ.
٢٨ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ، قَالَ: هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
٢٩ [٣] وَ رُوِيَ: لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ: أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.
٣٠ [٤] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَيَقُولُ:
نَعَمْ، قَالَ: قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٩- انتفاء الجنون فلا يصحّ طلاق المجنون و لا المعتوه.
٣١ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ، أَوِ الصَّبِيِّ، أَوْ مُبَرْسَمٍ [٦]، أَوْ مَجْنُونٍ.
٣٢ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ، أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ:
لَا.
٣٣ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ، فَقَالَ: وَ مَا هُوَ؟ قِيلَ: الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ، قِيلَ: فَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا؟ قَالَ: لَا.
١٠- انتفاء السكر فلا يجوز طلاق السكران لما مرّ.
٣٤ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّكْرَانِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يَتَزَوَّجُ، أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ.
[١] الوسائل ١٥: ٢٩٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٩٥/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٩٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٩٦/ ٦.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٢٤/ ٣.
[٦] البرسام: علّة معروفة، و قد برسم الرجل، فهو مبرسم (اللسان: برسم).
[٧] الوسائل ١٥: ٣٢٧/ ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٢٨/ ٥.
[٩] الوسائل ١٥: ٣٢٨/ ٦.