هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - فالواجب اثنا عشر
الثاني: في أقسامها
و تنقسم إلى الأحكام الخمسة
فالواجب [١] اثنا عشر
١- نفقة الإنسان على نفسه لما مرّ و لما يأتي في الأطعمة من وجوب الأكل و الشرب عند الضرورة و غير ذلك.
٢- نفقة الأب و إن علا مع حاجته و قدرة الولد.
٣- نفقة الأمّ و إن علت كذلك.
٤- نفقة الولد و إن نزل كذلك.
٥- نفقة الزوجة الدائمة غير الناشر [٢] لما يأتي و هي واجبة تخييرا لا عينا لجواز الطلاق و الفسخ أحيانا.
٦- نفقة المملوك من عبد أو أمة لما يأتي و هي أيضا واجبة تخييرا لجواز العتق و البيع و نحوهما.
٧- نفقة الدوابّ المملوكة لما مرّ في أحكام الدوابّ في حقوق الدابّة و هي أيضا واجبة تخييرا لجواز البيع و الهبة و الذبح و نحوها.
٨- النفقة الواجبة بالنذر.
٩- النفقة الواجبة بالعهد.
١٠- النفقة الواجبة باليمين.
١١- النفقة الواجبة لدفع ضرورة المؤمن لما مرّ في المساكن و الملابس و فعل المعروف و العشرة و غير ذلك.
١٢- الحقوق الواجبة في المال و هي اثنا عشر.
١- الزكاة.
٢- الخمس.
[١] الأصل: فالواجبات.
[٢] ج: الناشزة.