هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩ - الثاني عشر في الأحكام
٢٦٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى، فَغَابَتْ بِهِ حِيناً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى، قَالَ: عَلَيْهَا الدِّيَةُ.
٢٦٥ [٢] ٥- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَدِّبِ الْيَتِيمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَكَ، وَ اضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَكَ.
٢٦٦ [٣] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوَلَدُ فِتْنَةٌ.
٢٦٧ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ [٥]: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: وَالِدَيْكَ، قَالَ: قَدْ مَضَيَا، قَالَ: بَرَّ وُلْدَكَ.
٢٦٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَيَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ [٧].
٢٦٩ [٨] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْيَانَ فَفُوا لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّكُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ.
٢٧٠ [٩] ٧- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَا قَبَّلْتُ صَبِيّاً لِي قَطُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: هَذَا رَجُلٌ عِنْدِي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
٢٧١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةً.
٢٧٢ [١١] ٨- قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ.
٢٧٣ [١٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا.
[١] الوسائل ١٥: ١٩٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ١٩٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٠١/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٠١/ ٢.
[٥] الأصل: الرجل.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٠١/ ٤.
[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
ولده.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٠١/ ٥.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٠٢/ ١.
[١٠] الوسائل ١٥: ٢٠٢/ ٢.
[١١] الوسائل ١٥: ٢٠٣/ ٢.
[١٢] الوسائل ١٥: ٢٠٣/ ١.