هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١ - الباب الخامس في الإقرار من الموصي و الوارث و التصرّفات المنجّزة في مرض الموت و أحكامه اثنا عشر
١٦ [١] ٥- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً، فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ [٢] ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ، وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ، وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ، أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ، أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا، وَ كَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ.
١٧ [٣] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ، فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ، فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ، فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ، وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ.
١٨ [٤] ٧- قَالَ الصَّادِقٌ (عليه السلام): إِذَا مَلَكَ الْمَمْلُوكُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِيَ وَ أُجِيزَ.
١٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ، وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُبَاعُ الْعَبْدُ، فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ؟ قَالَ: كَذَلِكَ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ، وَ يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ، وَ لَا يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ فَقَالَ: إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ، أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا، فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا، فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ، وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ، وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ.
٢٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ، وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ.
[١] الوسائل ١٣: ٤٠٢/ ٥.
[٢] الأصل: يلزم.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٠٢/ ٦.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٢٢/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٢٣/ ٥.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٢٥/ ٦.