هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠ - الباب الخامس في الإقرار من الموصي و الوارث و التصرّفات المنجّزة في مرض الموت و أحكامه اثنا عشر
٧ [١] وَ رُوِيَ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً.
٨ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ [٣]، أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟ قَالَ: هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.
٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، فَإِنْ أَوْصَى، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.
١٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ.
١١ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ [مِنَ] [٧] الثُّلُثِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
١٢ [٨] وَ رُوِيَ: إِذَا أَبَانَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَ إِنْ قَالَ: بَعْدِي، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.
١٣ [٩] ٣- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ، وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
١٤ [١٠] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَتَرَكَ عَبْداً، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُغَرَّمُ، وَ يُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
١٥ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ، قَالَ:
يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
[١] الوسائل ١٣: ٣٨٠/ ١٤.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٨١/ ١.
[٣] الأصل: له ولد.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٨١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٨٣/ ٨.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٨٢/ ٧.
[٧] ١- أثبتناه من ج.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٨٢/ ٦ و ٧.
[٩] الوسائل ١٣: ٤٠٠/ ١.
[١٠] الوسائل ١٣: ٤٠١/ ١.
[١١] الوسائل ١٣: ٤٠١/ ٣.